06 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 49 (article 70 dans la version initiale):
1- لا تطبّق أحكام الفصل 69 وأحكام الفقرة 2 من الفصل 70 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، على المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي 2014 أو التي تمّ شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ وذلك باستثناء المنتجات المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 70 من نفس القانون.
2- يضاف إلى أحكام المطة الخامسة من الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 68 من قانون المالية لسنة 2014 ما يلي :
ولا يطبّق المعلوم على كميات المحرّكات وقطع الغيار المستعملة موضوع رخص توريد مسندة في إطار الحصص الممنوحة بعنوان سنة 2013 وعلى المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي 2014 أو التي تمّ شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ.
3- يعوض معلوم 3 دنانير الوارد بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 68 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 بدينار واحد.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.