06 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 48 (الفصل 69 في النسخة الأصلية):
يستوجب الانتفاع بتكفل الدولة المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون الشروط التالية :
أن تكون وكالة الأسفار قد دخلت طور النشاط الفعلي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2008،
- أن تقدّم وكالة الأسفار مطلبا في الغرض في أجل سنة من تاريخ صدور هذا القانون مرفوقا بشهادة إبراء ذمّة للفترات المستوجبة إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 47 المشار إليه أعلاه ؛
- أن تقوم وكالة الأسفار بخلاص كامل أصل المساهمات المحمولة على الأجراء و المصاريف ونسب المساهمات المتعلقة بـحوادث الشغل خلال الفترة الممتدة من الثلاثية الأولى لسنة 1999 إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2008؛
- أن تقوم وكالة الأسفار بخلاص كامل أصل مختلف المساهمات المستوجبة قانونا مع المصاريف بالنسبة للفترات السابقة و اللاحقة لفترة التمتع بالامتياز و إلى غاية صدور هذا القانون؛
- أن تقوم وكالة الأسفار بتسوية وضعيتها بعنوان خطايا التأخير طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بهـا العمل ؛
- أن تقوم وكالة الأسفار بإيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها أو ضبط رزنامة استخلاص مع قابض المالية المؤهل إذا كانت لها ديون جبائية متخلدة بذمتها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.