06 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 48 (article 69 dans la version initiale):
يستوجب الانتفاع بتكفل الدولة المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون الشروط التالية :
أن تكون وكالة الأسفار قد دخلت طور النشاط الفعلي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2008،
- أن تقدّم وكالة الأسفار مطلبا في الغرض في أجل سنة من تاريخ صدور هذا القانون مرفوقا بشهادة إبراء ذمّة للفترات المستوجبة إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 47 المشار إليه أعلاه ؛
- أن تقوم وكالة الأسفار بخلاص كامل أصل المساهمات المحمولة على الأجراء و المصاريف ونسب المساهمات المتعلقة بـحوادث الشغل خلال الفترة الممتدة من الثلاثية الأولى لسنة 1999 إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2008؛
- أن تقوم وكالة الأسفار بخلاص كامل أصل مختلف المساهمات المستوجبة قانونا مع المصاريف بالنسبة للفترات السابقة و اللاحقة لفترة التمتع بالامتياز و إلى غاية صدور هذا القانون؛
- أن تقوم وكالة الأسفار بتسوية وضعيتها بعنوان خطايا التأخير طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بهـا العمل ؛
- أن تقوم وكالة الأسفار بإيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها أو ضبط رزنامة استخلاص مع قابض المالية المؤهل إذا كانت لها ديون جبائية متخلدة بذمتها.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.