06 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 47 (الفصل 68 في النسخة الأصلية):
تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، المتعلق بالمساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من الثلاثية الأولى لسنة 1999 إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2008 لفائدة وكالات الأسفار الكائن مقرها الاجتماعي بولايتي توزر وقبلي الناشطة في تاريخ صدور هذا القانون ، والتي سجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة وذلك في حدود عدد أعوانها المسجلين بالمكاتب الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالولايتين المذكورتين.
تحدث لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعية تكلّف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بتكفل الدولة المذكور أعلاه ويتم ضبط هذه اللجنة وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتحمل النفقات المترتبة عن هذا التكفل على إعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 1 200 000 دينار.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.