06 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 47 (article 68 dans la version initiale):
تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، المتعلق بالمساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من الثلاثية الأولى لسنة 1999 إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2008 لفائدة وكالات الأسفار الكائن مقرها الاجتماعي بولايتي توزر وقبلي الناشطة في تاريخ صدور هذا القانون ، والتي سجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة وذلك في حدود عدد أعوانها المسجلين بالمكاتب الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالولايتين المذكورتين.
تحدث لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعية تكلّف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بتكفل الدولة المذكور أعلاه ويتم ضبط هذه اللجنة وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتحمل النفقات المترتبة عن هذا التكفل على إعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 1 200 000 دينار.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.