05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 41 (الفصل 62 في النسخة الأصلية):
ينقـّح العدد 20) أ. من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
20) أ. توريد وصنع وبيع الورق المعدّ لطباعة الصحف الوارد تحت بند التعريفة الديوانية عدد 48.01. وتنتفع بهذا الإعفاء المؤسسات الصحفية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عند قيامها بتوريد ورق الصحف أو اقتنائها الورق المذكور لدى مؤسسة صحفية أخرى.
ويمنح هذا الإعفاء للأشخاص من غير المؤسسات الصحفية بناء على ضمان بنكي بقيمة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على قيمة الورق المورّد يقع إيداعه بالإدارة العامة للديوانة وذلك بالنسبة لكلّ عملية توريد. ويمكن تضمين مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لدى القباضة المالية التي يتم لديها دفع المعاليم الديوانية الموظفة على الورق المورّد.
تتمّ تسوية هذه الضمانات على ضوء الكميات التي يقع التفويت فيها للمؤسسات الصحفية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويقع استخلاص الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للكميات التي يتم التفويت فيها لغير المؤسسات الصحفية أو التي لم يقع تصفيتها في أجل سنة ابتداء من تاريخ التوريد.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.