05 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 41 (article 62 dans la version initiale):
ينقـّح العدد 20) أ. من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
20) أ. توريد وصنع وبيع الورق المعدّ لطباعة الصحف الوارد تحت بند التعريفة الديوانية عدد 48.01. وتنتفع بهذا الإعفاء المؤسسات الصحفية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عند قيامها بتوريد ورق الصحف أو اقتنائها الورق المذكور لدى مؤسسة صحفية أخرى.
ويمنح هذا الإعفاء للأشخاص من غير المؤسسات الصحفية بناء على ضمان بنكي بقيمة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على قيمة الورق المورّد يقع إيداعه بالإدارة العامة للديوانة وذلك بالنسبة لكلّ عملية توريد. ويمكن تضمين مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لدى القباضة المالية التي يتم لديها دفع المعاليم الديوانية الموظفة على الورق المورّد.
تتمّ تسوية هذه الضمانات على ضوء الكميات التي يقع التفويت فيها للمؤسسات الصحفية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويقع استخلاص الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للكميات التي يتم التفويت فيها لغير المؤسسات الصحفية أو التي لم يقع تصفيتها في أجل سنة ابتداء من تاريخ التوريد.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.