05 أوت 2014
التصويت على الفصل 39 (الفصل 60 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
96 مع
2 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 39 (الفصل 60 في النسخة الأصلية):
تلغى ابتداء من غرة جانفي 2014 أحكام الفصلين 58 و 66 وأحكام الفقرة 1 من الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2014.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.