05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 33 (الفصل 53 في النسخة الأصلية):
مع مراعاة الأنظمة الجبائيّة التفاضليّة المتعلّقة بالعربات السيّارة لنقل البضائع الممنوحة حسب التشاريع الجاري بها العمل، يخفّض المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات متعدّدة الأغراض التي يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع و يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ، المصنوعة محليّا أو المورّدة من قبل وكلاء البيع المرخّص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك إلى النسب الواردة بالجدول التالي:
رقم البند التعريفي :
م 87.04
بيان المنتجات :
عربات متعدّدة الأغراض، يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ:
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87042131 إلى 87042199 .................
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 10
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالشّرر والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87043131 إلى 87043199 ................
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 10
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.