05 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 33 (article 53 dans la version initiale):
مع مراعاة الأنظمة الجبائيّة التفاضليّة المتعلّقة بالعربات السيّارة لنقل البضائع الممنوحة حسب التشاريع الجاري بها العمل، يخفّض المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات متعدّدة الأغراض التي يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع و يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ، المصنوعة محليّا أو المورّدة من قبل وكلاء البيع المرخّص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك إلى النسب الواردة بالجدول التالي:
رقم البند التعريفي :
م 87.04
بيان المنتجات :
عربات متعدّدة الأغراض، يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ:
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87042131 إلى 87042199 .................
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 10
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالشّرر والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87043131 إلى 87043199 ................
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 10
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.