05 أوت 2014
التصويت على الفصل 20 (الفصل 40 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
99 مع
8 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 20 (الفصل 40 في النسخة الأصلية):
تعوض عبارة "وحدة حرارية" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 2 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة بلفظة "واط".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.