04 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 8 (الفصل 28 في النسخة الأصلية):
1) تضاف عبارة "وأرباح المهن غير التجارية" بعد عبارة "في صنف الأرباح الصناعية والتجارية" الواردة بالفقرة III مكرّر من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تضاف عبارة "والمهن غير التجارية" بعد عبارة "أنشطة الخدمات" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة III مكرّر من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) يضاف إلى الفصل 39 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل، يطبّق الطرح المنصوص عليه أعلاه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرّر وبالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة الذين يختارون الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طبقا لأحكام هذه المجلة على مداخيلهم المتأتية من الاستغلال وذلك خلال ثلاث سنوات إبتداء من السنة التي يتم فيها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة. ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام أن يكون النظام الحقيقي نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.