04 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 8 (article 28 dans la version initiale):
1) تضاف عبارة "وأرباح المهن غير التجارية" بعد عبارة "في صنف الأرباح الصناعية والتجارية" الواردة بالفقرة III مكرّر من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تضاف عبارة "والمهن غير التجارية" بعد عبارة "أنشطة الخدمات" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة III مكرّر من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) يضاف إلى الفصل 39 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل، يطبّق الطرح المنصوص عليه أعلاه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرّر وبالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة الذين يختارون الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طبقا لأحكام هذه المجلة على مداخيلهم المتأتية من الاستغلال وذلك خلال ثلاث سنوات إبتداء من السنة التي يتم فيها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة. ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام أن يكون النظام الحقيقي نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.