24 جويلية 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل 26 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014:
إضافة فقرة رابعة للفصل يقع فيها التنصيص على أن دفع مبلغ 2000 د هو تحريري بالنسبة لجميع الأداء ات غير المباشرة الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وخاصة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات حتى لا يقتصر الإعفاء من الخطايا والمراقبة على الضريبة على الدخل ويكون التصريح التصحيحي بمثابة الفخ والمدخل لعمليات مراجعة وتوظيف بالنسبة لبقية الأداء ات والمعاليم الأخرى.
تصبح صياغة الفقرة الثانية كما يلي: "ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألا تقل الضريبة المدفوعة بعنوان التصاريح المودعة عن 2000 د بالنسبة لكل تصريح سنوي بالضريبة على الدخل"
تضاف فقرة رابعة هذا نصها: "ويكون المبلغ الأدنى المدفوع بموجب التصاريح التصحيحية تحريريا من جميع الأداء ات والمعاليم الأخرى المؤسسة على رقم المعاملات"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.