24 juillet 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Amendement de l'article 26 du projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2014:
إضافة فقرة رابعة للفصل يقع فيها التنصيص على أن دفع مبلغ 2000 د هو تحريري بالنسبة لجميع الأداء ات غير المباشرة الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وخاصة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات حتى لا يقتصر الإعفاء من الخطايا والمراقبة على الضريبة على الدخل ويكون التصريح التصحيحي بمثابة الفخ والمدخل لعمليات مراجعة وتوظيف بالنسبة لبقية الأداء ات والمعاليم الأخرى.
تصبح صياغة الفقرة الثانية كما يلي: "ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألا تقل الضريبة المدفوعة بعنوان التصاريح المودعة عن 2000 د بالنسبة لكل تصريح سنوي بالضريبة على الدخل"
تضاف فقرة رابعة هذا نصها: "ويكون المبلغ الأدنى المدفوع بموجب التصاريح التصحيحية تحريريا من جميع الأداء ات والمعاليم الأخرى المؤسسة على رقم المعاملات"
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.