24 جويلية 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 25:
ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية المودعة التي لم يشملها التقادم والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
- بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المودعة،
- بإعفاء التصاريح التصحيحية المودعة بهذا العنوان من عمليات المراقبة الجبائية.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في الأرباح أو المداخيل المصرح بها ضمن التصاريح التصحيحية عن 20% من الأرباح أو المداخيل المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين و على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى و بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات و التجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.