24 جويلية 2014

التصويت على الفصل 25 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014

النتيجة

41 مع 44 ضد 15 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
6 مع 38 ضد 8 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
17 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 3 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
2 مع 0 ضد 2 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
1 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 25:

ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية المودعة التي لم يشملها التقادم والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ:

- بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المودعة،

- بإعفاء التصاريح التصحيحية المودعة بهذا العنوان من عمليات المراقبة الجبائية.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في الأرباح أو المداخيل المصرح بها ضمن التصاريح التصحيحية عن 20% من الأرباح أو المداخيل المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.

تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين و على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى و بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات و التجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة. 

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

غائب

منية بن نصر العيادي فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال وردة التركي جمال بوعجاجة بشير النفزي مختار لموشي سلاف القسنطيني يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام حسني هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيب مراد نبيهة ترجمان نادية شعبان ناجي الجمل مولدي الزيدي منى بن نصر منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد كحيلة محمد الصغير محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال عمّار كمال السعداوي كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي شكري العرفاوي سميرة مرعي سمير بالطيب سليمان هلال سلمى هادية مبروك سعيد خرشوفي سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي ريم ثايري رمضان دغماني ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حاتم الكلاعي جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات بسمة الجبالي أيمن الزواغي آمال غويل الوليد بناني المنصف شارني الصادق شورو الحسني بدري الحبيب اللوز الجديدي السبوعي آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر

كريمة سويد