24 juillet 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 25:
ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية المودعة التي لم يشملها التقادم والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
- بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المودعة،
- بإعفاء التصاريح التصحيحية المودعة بهذا العنوان من عمليات المراقبة الجبائية.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في الأرباح أو المداخيل المصرح بها ضمن التصاريح التصحيحية عن 20% من الأرباح أو المداخيل المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين و على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى و بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات و التجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.