24 جويلية 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 5:
1- تعوّض الفقرة الأولى من الفصل 67 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 بالنص التالي:
تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي :
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق الانتقال الطاقي" يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة وكل العمليات الرامية إلى التشجيع على الاستثمار في ميدان التحكّم في الطاقة.
ويتولى هذا الصندوق إسناد منح للقيام بالعمليات الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة.
وتضبط بأمر تدخلات هذا الصندوق.
ويتولى الوزير المكلف بالطاقة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
2- يحذف الحساب الخاص بالخزينة المسمّى "الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة" المحدث بالفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وتحوّل المبالغ المتبقية فيه إلى صندوق الانتقال الطاقي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.