24 juillet 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 5:
1- تعوّض الفقرة الأولى من الفصل 67 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 بالنص التالي:
تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي :
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق الانتقال الطاقي" يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة وكل العمليات الرامية إلى التشجيع على الاستثمار في ميدان التحكّم في الطاقة.
ويتولى هذا الصندوق إسناد منح للقيام بالعمليات الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة.
وتضبط بأمر تدخلات هذا الصندوق.
ويتولى الوزير المكلف بالطاقة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
2- يحذف الحساب الخاص بالخزينة المسمّى "الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة" المحدث بالفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وتحوّل المبالغ المتبقية فيه إلى صندوق الانتقال الطاقي.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.