24 جويلية 2014
التصويت على إلغاء الفصل 4 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
89 مع
8 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إلغاء الفصل 4:
يمنع تحويل الانتدابات غير المنجزة والمرخص فيها بعنوان السنة المالية المعنية إلى السنة المالية الموالية.
وتضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.