24 جويلية 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 2:
دون اعتبار الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يمكن إعادة توظيف الأعوان العموميين على معنى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية، بمراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصليّة ، على أساس التّناظر ، وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ سلك وبكلّ رتبة ، لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة.
كما يمكن للأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم الانتفاع بإعادة التوظيف طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.
تضبط شروط و إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر و تضبط الأحكام المنظّمة للمناظرات بقرار من رئيس الحكومة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.