24 juillet 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 2:
دون اعتبار الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يمكن إعادة توظيف الأعوان العموميين على معنى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية، بمراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصليّة ، على أساس التّناظر ، وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ سلك وبكلّ رتبة ، لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة.
كما يمكن للأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم الانتفاع بإعادة التوظيف طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.
تضبط شروط و إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر و تضبط الأحكام المنظّمة للمناظرات بقرار من رئيس الحكومة.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.