30 ماي 2014
التصويت على مشروع قانون عدد 2014/34 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع التزود بوحدات متحركة لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس.
مشروع قانون عدد 2014/34 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع التزود بوحدات متحركة لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس.
النتيجة
108 مع
2 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانون عدد 2014/34 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع التزود بوحدات متحركة لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.