مشروع قانون عدد 2014/34 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع التزود بوحدات متحركة لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس.
نشر في
23 أفريل 2014
مشروع قانون N°
34/2014
مقدم من
رئاسة الحكومة