01 ماي 2014
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 23 ثالث: شاب لا يزيد سنه عن 35 سنة من بين الأربعة الأوائل من القائمة + دون عقوبة.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
38 مع
81 ضد
37 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 23 ثالث: شاب لا يزيد سنه عن 35 سنة من بين الأربعة الأوائل من القائمة + دون عقوبة، كما يلي:
يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن خمس و ثلاثين (35) سنة في تاريخ تقديم الترشحات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.