01 ماي 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الرجوع للفصل 32:
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
و يعتبر شغورا نهائيا:
- الوفاة
- العجز التام
- الاستقالة من عضوية المجلس
- انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية
- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية و السياسية،
- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 93 و 154 من هذاالقانون.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشعور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 93 و154.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.