01 ماي 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 23 مكرر: تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل + عقوبة الحرمان من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي، كما يلي:
يتعين على الحزب أو الإئتلاف الإنتخابي الذي يقدم قائمات في ثلاث دوائر انتخابية أو أكثر تمثيل النساء في رئاسة قائماته المترشحة بنسبة الثلث على الأقل. وإذا أدى احتساب الثلث إلى كسر، يعتمد أقرب عدد صحيح.
وفي حالة عدم احترام هذا الشرط يحرم من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي عدد من قائمات الحزب أو الإئتلاف المعني تحدده الهيئة بطريقة القرعة وفي حدود مخالفة هذا الشرط.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.