25 مارس 2014
مشروع قانون عدد 68/2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الألماني لإعادة البناء والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع انجاز محطة لتحلية مياه البحر بجزيرة جربة.
مشروع قانون عدد 66/2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب.
النتيجة
132 مع
2 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مشروع قانون عدد 68/2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الألماني لإعادة البناء والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع انجاز محطة لتحلية مياه البحر بجزيرة جربة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.