26 جانفي 2014
الفصل 4 من مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
النتيجة
153 مع
18 ضد
33 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 4:
يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.