25 جانفي 2014
حذف الفقرة 3 جديدة وتصبح الفقرة 4 فقرة ثالثة مكانها
النتيجة
103 مع
57 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل الفصل 2:
حذف الفقرة 3 جديدة وتصبح الفقرة 4 فقرة ثالثة مكانها تصبح الصياغة كالتالي:
تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة 2 تدرJ مباشرة بعد الفقرة 2، فيما يلي نصها:
فقرة 3 جديدة: "تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2..." (البقية دون تغيير)
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.