23 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 35 من مشروع الدستور
النتيجة
135 مع
15 ضد
24 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 35:
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي و الدّيوانة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.