23 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 107 من مشروع الدستور
النتيجة
174 مع
1 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 107:
تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراأت استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.