23 جانفي 2014
التصويت على تعديل جديد للفصل 107
النتيجة
175 مع
1 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي:
إعادة صياغة الفقرة 2 من الفصل 107 كما يلي: "المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها".
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.