23 جانفي 2014
التصويت على تعديل 179 للفصل 146
النتيجة
35 مع
124 ضد
20 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :
تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور.
ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.