23 جانفي 2014
التصويت على تعديل جديد للفصل 145
النتيجة
167 مع
5 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تمّ التّوافق على تعديل آخر الفصل 145 كما يلي:
ويأذن رئيس المجلس الوطني التّأسيسي بنشره في عدد خاص من الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة و يدخل الدّستور حيز النّفاذ فور نشره. و يعلن رئيس المجلس الوطني التّأسيسي عن تاريخ النّشر مسبقا.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.