21 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 31 من مشروع الدستور
النتيجة
172 مع
5 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 31:
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.