21 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 118 من مشروع الدستور
النتيجة
167 مع
3 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 118:
تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية و بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معللا و ملزما لجميع السلطات، و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تعتبر متخلية عن النظر في دستورية مشروع القانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.