20 جانفي 2014
التصويت على تعديل جديد للفصل 74
النتيجة
163 مع
13 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي - الفقرة الثالثة من الفصل 74:
"إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.