20 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 108 من مشروع الدستور
النتيجة
170 مع
2 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 108:
تصدر الأحكام باسم الشعب و تنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.