20 جانفي 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 79 من مشروع الدستور

النتيجة

174 مع 1 ضد 0 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
82 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
13 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
12 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
35 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
4 مع 1 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 79:

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروكة مبارك لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص

محتفظ

غياب مبرر