18 جانفي 2014
التصويت على الفصل 140 من مشروع الدستور
النتيجة
175 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 140:
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.