18 جانفي 2014

التصويت على إضافة فصل لباب السلطة المحلية: مكتب التدقيق

النتيجة

43 مع 98 ضد 33 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
1 مع 6 ضد 4 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
8 مع 57 ضد 12 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
3 مع 7 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
6 مع 2 ضد 5 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
15 مع 19 ضد 3 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 2 ضد 2 محتفظ

النص المصوت عليه

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج جمال بوعجاجة حبيب بريبش كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هشام بن جامع هالة الحامي هاجر منيفي نزار مخلوفي نجيبة بريول نبيهة ترجمان نادية شعبان منيرة عمري منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد عبد المنعم كرير محمد العلوش محمد كحيلة محمد الصغير محسن الكعبي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي فطومة عطية فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فاضل الوج عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عائشة الذوادي طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة صالح شعيب سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليم بن حميدان سلمى صرصوط سعد بوعيش سامية الفرشيشي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جلال فرحات بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي أسامة الصغير أحمد السميعي أحمد المشرقي

غياب مبرر