18 جانفي 2014
التصويت على تعديل 93 للفصل 138
النتيجة
55 مع
99 ضد
32 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:
مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.