18 جانفي 2014
التصويت على الفصل 133 من مشروع الدستور
النتيجة
177 مع
1 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 133:
تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.