18 جانفي 2014
التصويت على الفصل 130 من مشروع الدستور
النتيجة
158 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 130:
تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.