16 جانفي 2014
التصويت على الفصل 116 من مشروع الدستور
النتيجة
191 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 116:
يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.