16 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 90 من مشروع الدستور
النتيجة
150 مع
14 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 90:
يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 76، ويسهر على تنفيذها.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.