16 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 108 من مشروع الدستور
النتيجة
134 مع
52 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 108:
تصدر الأحكام باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.