10 جانفي 2014
التصويت على الفصل 59 من مشروع الدستور
النتيجة
138 مع
20 ضد
20 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 59:
المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، و تسند إليها وجوبا رئاسة اللّجنة المكلّفة بالماليّة و خطّة مقرّر باللّجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجيّة. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي.
ملاحظات
النتيجة الرسمية التي ظهرت على الشاشة:
138 نعم ــ 20 محتفظ ـ 20 لا
النتيجة التي تحصلنا عليها حسب تتبعنا للمقاعد المشتعلة إثر انتهاء التصويت:
136 نعم ـ 20 محتفظ ـ 20 لا
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.