10 جانفي 2014
التصويت على الفصل 57 من مشروع الدستور
النتيجة
172 مع
0 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 57:
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.